الإباحة بالعوض:
والكلام فيها في مواضع:
1 - في حقيقتها، وإنها هل تكون بيعا، أو إجارة، أو صلحا، أم معاوضة مستقلة.
2 - في الدليل على صحتها ونفوذها.
3 - في أنها لازمة أم جائزة.
أما المورد الأول: فلا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع، ولا للانتفاع، أما الأولان فواضح، وأما الأخير فلأن الانتفاع قائم بالمباح له ومن أفعاله فكيف يملكه، ولا من قبيل اعطاء حق له فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق وعلى هذا، فهي ليست اعطاء شئ بالمباح له بإزاء شئ فلا تكون بيعا.
ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة.
وليست انشاء للتصالح والتسالم على أمركما هو واضح فلا تكون صلحا، وبعبارة أخرى، إن الصلح ليس هو التسالم على أمر وإلا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح أنها لا تنطبق على المقام، فيتعين أن تكون معاملة مستقلة.
وأما المورد الثاني: فيشهد لصحتها، وجوه.
أحدها: آية " تجارة عن تراض " (1). فإن التجارة عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام.
ثانيها: السيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين والفنادق وما شاكل، إذ الانسان يستأجر الدكان من مالكه شهرا مثلا بمبلغ معين، ثم يبنيان على أنه كل ما بقي المستأجر يعطي الأجرة بتلك النسبة، بل التصرف في الحمامات من هذا القبيل. وهي بضميمة عدم الردع من الشارع الأقدس دليل الصحة والنفوذ.