فإن الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية، ولذلك عنيت بكل ما يكفل للانسان قوة الجسم و قوة الروح وقوة المجتمع، لاحظ الأخبار الواردة في بيان حكمة العبادات، والواردة في بيان حكمة حرمة جملة من المحرمات وكراهة المكروهات، وما ورد في تفسير الآية الشريفة و " أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " (1)، وغير ذلك من الآثار.
وعلى الجملة: إن سعادة الانسان، وهي، بلوغه منتهي كماله بحسب نوعه معقودة بقوة جسمه وروحه، ومن الواضح، إن للرياضة البدنية، والروحية أثرا عظيما في ذلك، كما أنه لا شك في مطلوبية القوة بحسب المجتمع الاسلامي وتوقفها على جملة من الأعمال، فهي مطلوبة شرعا.
وأما الرياضات التي لا تترتب عليها هذه الغايات، ولا تكون مضرة ففيها خلاف، والحق أن يقال إن تلك الرياضات على أقسام:
1 - الفعل لغاية الالتذاذ بلا قصد غاية أخرى، ويعبر عنه باللعب.
2 - الفعل الخالي عن الغاية، ويعبر عنه باللغو.
3 - الفعل الموجب لاشتغال النفس باللذائذ الشهوية بلا قصد غاية، ويعبر عنه باللهو.
حكم اللعب:
أما الأول: فقد استدل لحرمته، بالمرسل المروي عن مجمع البيان، كل لعب حرام إلا ثلاثة، لعب الرجل، بقوسه، وفرسه، وأهله.
والظاهر أن مراده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كل اللهو باطل إلا في ثلاث في، تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق (2).
وفيه أولا: إنه ضعيف السند للرفع، وثانيا إنه يدل على أن كل لهو باطل ولا دليل على حرمة الباطل بقول مطلق، أي كل ما هو باطل.