ضمانات عديدة تنشأ بانشاء واحد ولا محذور فيه - ثانيها: تخريجه على الصلح بناء على ما تقدم من، أنه عقد برأسه وأنه يصح الصلح على كل أمر ما لم يكن محللا للحرام ومحرما للحلال: فإن الشركاء يتصالحون على أن يجعل كل واحد منهم مقدارا من المال في صندوق الشركة، ويتحمل كل واحد منهم الخسارة التي تحل بالآخرين بنسبة خاصة تابعة لمقدار ماله - ثالثها: اعتبارها معاملة مستقلة مشمولة للعمومات بالتقريب المتقدم.
ما يدفعه بعض الشركات إضافة إلى مبلغ التأمين:
بقي في المقام حكم ما يدفعه بعض الشركات من الفوائد السنوية أو الشهرية إضافة إلى مبلغ التأمين الذي يدفعه عند حدوث الخطر.
وقد يقال إنه حرام: فإن ما يدفعه المؤمن له إلى المؤمن أن كان تمليكا له كما هو الظاهر، فالإضافة فائدة أي شئ، وإن كان بعنوان القرض كان دفع الإضافة موجبا لصيرورة القرض ربويا، فعلى التقديرين لا يحل الأخذ.
ولكن يمكن أن يقال إنه في هذه الشركات بعد تصحيح التأمين بأحد الوجوه المتقدمة يشترط الشركة للمؤمن له أن يدفع إليه مبلغا شهريا أو سنويا، وهذا شرط سائغ لا محذور فيه، فالإضافة لا تكون فائدة لشئ، ولا زيادة في القرض فتدبر.
عقد ضمان الجريرة نظير للتأمين:
ويمكن أن يقال إن نظير التأمين عقد ضمان الجريرة، بل هو من مصاديقه وصورته، أن يقول أحد الشخصين لآخر عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتمنع عني وأمنع عنك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، فيقول الآخر قبلت أو يقول أحدهما عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني فيقول الآخر قبلت.
بل الظاهر أنه لا يعتبر فيه سوى العقل والإرث، وله شرائط منها أن لا يكون له وارث