كله من الفئ والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (1).
ومعتبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صولحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء (2).
وما دل من النصوص على أن القرية التي خربت وجلا أهلها له عليه السلام.
كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هي القرى التي قد جلى أهلها وهلكوا فخربت، فهي لله وللرسول (3) ونحوه غيره.
وإن كانت العمارة من معمر، فالكلام فيه في مقامين:
1 - هل تخرج الأرض بالموت عن ملك المعمر، كما عن العلامة في التذكرة، والشهيد في المسالك، أم لا تخرج كما هو المشهور بين الأصحاب.
2 - على فرض عدم الخروج، هل يملكها لو عمرها آخر كما عن جمع، بل عن جامع المقاصد إنه المشهور بين الأصحاب، أم لا يملكها لكما عن جماعة من القدماء والمتأخرين، أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها، وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك، فيملكها على الأول دون الثاني.
أما المقام الأول: فقد استدل لخروجها عن ملكها بوجوه.
الأول: أن الأرض أصلها مباح، فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه، صارت مباحة.
الثاني: إن السبب في صيرورتها ملكا له هو الاحياء فإذا زال السبب زال المسبب.
الثالث: اطلاق ما دل على أن الأرض الميتة والخربة للإمام عليه السلام.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلأن كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك