الناس في الشئ رغبه عقلائية.
ولذا يكون الكلي في الذمة مالا، مع أنه لا وجود خارجي له: وقامت الضرورة و الاجماع على أن عمل العبد، وعمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه مال.
وبالجملة: إن المالية لا مانع من كون محلها كليا أو عملا غير موجود.
وعلى هذا: فبعد الطبع إن توافقا على شئ فهو، وإلا، فيعامل مع ما طبع معاملة المال المشترك إن رضي المؤلف بالنشر، وإلا فإن كان إذن في الطبع ثم ندم عن النشر فإن كان مجرد الإذن له ذلك، ولكن لا بد وأن يغرم ما أنفقه المتصدي من المال، فإن المغرور يرجع إلى من غره، وإلا فلا شئ عليه.
حكم المعاملة على هذا الحق:
وأما المورد الثالث: فحيث إن ذلك مال عرفا وشرعا كما تقدم فيصح أخذ المال بإزاء اعطائه للغير وهذا واضح بناء على ما تقدم.
إنما الكلام في أنه، هل يصح جعله مبيعا، أم لا.
والأظهر عدم صحته إذ يعتبر في البيع كون المبيع من الأعيان، والمراد بالعين هو الموجود المتعين الخارجي، وما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية فتشمل الأعيان الخارجية، والكلي المشاع، والكلي في المعين، والكلي الذمي وتخرج المنفعة والحق.
ويشهد لاعتبار كون المبيع كذلك، إن البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به، ولعل اختصاص البيع بنقل الأعيان من الأمور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي.
والظاهر إلى هذا نظر الفقهاء قدس الله أسراهم، حيث استدلوا للاختصاص.
تارة، بالتبادر.
وأخرى بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض.
وثالثة: بانصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا.
لا يقال: إن البيع بحسب متفاهم أهل هذا الزمان وإن اختص بنقل الأعيان إلا أن المعيار