آخر مع الزيادة، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما تقدم، وإن كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل: فإنه من الربا الممنوع عنه: فإن التاجر في هذا الفرض هو المقرض والزيادة جعلت له، ولأجل التخلص من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية.
منها - أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر.
الضمان المستحدث:
وقد تعارف في هذا الزمان نوع من الضمان وهو التعهد بدفع مبلغ إلى من تعهد لثالث بعمل إذا تخلف عنه، وقد يعبر عنه بالكفالة.
وتوضيحه إنه قد يتعهد شخص لآخر بناء دار مع خصوصيات تذكر في شهرين، و يتفق الطرفان على أن يتعهد ثالث بدفع مبلغ معين لو تخلف المتعهد الأول عما تعهده، وذلك الشخص الثالث يقبل ذلك ويأخذ عمولة بإزاء تعهده، ولنعبر عن المتعهد الثاني بالضامن، و هذا الضمان ليس من الضمان المصطلح: فإنه عبارة عن التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، ولا من الكفالة المصطلحة - فإنها عبارة عن التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها وهذا لا يوجب الضمان - وكيف كان فالكلام في المقام يقع في موارد.
دليل مشروعية هذا الضمان:
الأول: في أن هذا الضمان مشروع أم لا، والظاهر هو المشروعية: فإنه وإن لم يكن داخلا تحت أحد عناوين العقود إلا أنه قد حققنا في محله، إن مقتضى العمومات مثل قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " (1) وقوله تعالى " يا أيها