وفيه أولا: إن الخبر ضعيف على تقدير كونه لجابر.
وثانيا: إنه يحتمل أن يكون مورده ايقاع الإجارة بنحو تنتقل المنفعة الخاصة، ولا ريب في فساد الإجارة حينئذ ولكنه لا يلازم فساد البيع لذلك حيث يكون المقابل به نفس العين.
والثاني: إنه قد تقدم نصوص جواز بيع العنب ممن يجعله خمرا، فعلى فرض التعدي يحمل الخبر بقرينة تلك النصوص على الكراهة.
فالمتحصل: جواز بيع المذياع مطلقا، وضعا، وتكليفا.
التلفزيون:
وأما التلفزيون فبعنوانه الأولى، حكم بيعه حكم بيع المذياع طابق النعل بالنعل، وحكم استماع أخباره حكم استماع الأخبار من المذياع.
وأما النظر إلى ما فيه من الصور والتماثيل، فإن كان صورة الرجل أو المرأة غير المسلمة فلا اشكال في الجواز، وإن كان صورة المرأة المسلمة، فسيأتي الكلام فيه مفصلا في مسألة 21 من هذا الجزء.
وأما بالعنوان الثانوي فعلى كل مسلم أن يتجنب عنه، توضيح ذلك:
إنه قبل قرنين من الزمن، تقريبا، نشب الاستعمار الأوروبي مخالبه في إيران وفي كثير من بلاد الشرق الاسلامي.
ولكن الاستعمار الأوروبي علم من أول وهلة إن استعمار هذه البلاد لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب السماوي الذي يتبعه المسلمون ويجرون أحكامه وقوانينه ويتبعون ارشاداته و تعاليمه.
وبهذا صرح، كلا دستون، رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت فقد صرح في مجلس العموم البريطاني قائلا:
إن لا نفوذ لبريطانيا في الشرق الاسلامي والقرآن عندهم يعملون به ويهتدون بهداه و من ذلك الوقت اتجهوا وجهة أخرى فأخذوا يسعون بشتى الطرق والوسائل لتضعيف