وثالثها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم (1): فإن مقتضى عمومه الأنواعي، إن للمالك التصرف في ماله بجميع أنواعه، منها إباحته للغير بالعوض.
فالمتحصل إنها صحيحة ونافذة.
وأما المورد الثالث: فيشهد للزومها، قوله تعالى، " أوفوا بالعقود " (2).
لا يقال إنه يعارض في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة.
فإنه يتوجه عليه.
أولا: إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدة لا إباحة مستندة إلى الإذن.
وثانيا: إن دلالة الآية الشريفة بالعموم، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق ففي مورد الاجتماع يقدم الأول.
وثالثا: إن الآية تقدم، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة.
فالمتحصل: إن الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة، صحيحة، لازمة.
وهي تنطبق على المقام، فإن الحكومة تبيح لوكالات الأنباء نشر الأخبار بإزاء مبلغ توافقا عليه.
ما يأخذه الحكومة من الغرامة:
وأما المورد الرابع: فبعدما عرفت من أنه مال، وأنه للحكومة، وأن التصرف فيه و استيفاء ماليته إنما يكون بالنشر، فلو نشرته وكالة الأنباء بلا إذن من الحكومة بل مع منعها، يكون ضامنا، فما يأخذه بهذا العنوان حلال بلا كلام