مندفعة بما تقدم من أن الإعانة على الإثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا دليل على حرمتها.
مع أن صدقها على فعل ما يكون من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل ومنع.
حكم المعاملة الواقعة على الصورة:
وأما المورد الثالث: فعلى ما اخترناه من جواز أخذ الصورة، لا ينبغي التوقف في جواز ايقاع المعاملة عليها، فإنه مقتضى العمومات والاطلاقات من الآيات والروايات الواردة في جواز الاكتساب بأي نحو كان إلا ما خرج بالدليل.
وأما على القول بعدم الجواز، فيمكن الاستدلال لجوازه بوجهين:
الوجه الأول: إن التصوير وإن فرض كونه حراما إلا أن اقتناء الصورة والتزيين بها جائز، فإذا جاز ذلك كانت الصورة مما له فائدة ومنفعة محللة فيجوز ايقاع المعاملة عليها، أما جواز اقتنائها، فيشهد له جملة من النصوص.
كصحيح، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (1)، وظهوره في جواز الاقتناء لا يقبل الانكار.
وحمله، على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة، خلاف الظاهر قطعا.
ومرسل، ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام عن التماثيل تكون في البساط فتقع عينك عليها وأنت تصلي، فقال عليه السلام إن كان لها عين واحدة، فلا بأس وإن كان له عينان فلا (2)، فإنه ظاهر في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة، واحتمال، وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء، خلاف الظاهر جدا.
وصحيح، محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال له رجل رحمك الله ما هذه