ومنع الحمل موقتا لتتمكن الأم من ارضاع الطفل ارضاعا كاملا نقيا.
وهل خوف الوقوع في الحرج بسبب عدم القدرة على تربية أولاده والعناية بهم، و خوف ضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم من علل مطلوبية منع الحمل أم لا؟
وجهان.
حكم تحديد النسل:
وأما تحديد النسل، فقد عرفت أنه فردي ونوعي، وللنوعي منه معنيان أحدهما، توقيف النسل إلى حد معين، ثانيهما منع الحمل فترة من الزمن.
أما التحديد النوعي للنسل، فلا كلام، في أنه بمعنى توقيف نسل الأمة إلى حد معين، المؤدي إلى الانقراض بعد حين حرام شرعا.
وأما بمعنى منع الحمل فترة من الزمن، والتحديد الفردي، فمن حيث هو لا دليل على حرمته، ومقتضى القاعدة المتقدمة في الأمر الأول المستفادة من الكتاب والسنة هو الجواز.
وقد استدل للحرمة بوجوه:
الأول: إن الولد كما يكون حقا للوالدين يكون للأمة أيضا بل حق الأمة في الولد أقوى من حق الوالدين، لا سيما في هذا العصر، عصر التنافس بين الأمم في الكثرة والقوة، و التحديد مناف لذلك فلا يجوز.
وفيه: أن كون هذا الحق لزوميا أول الكلام، ولا دليل عليه.
مع: أنه قد عرفت إن محل الكلام ما إذا ترتب محذور نوعي اجتماعي على تكثير النسل و هو بهذا العنوان مرغوب عنه شرعا كما لا يخفى.
الثاني: إن الكتاب والسنة حاثتان على تكثير النسل كما تقدم، والتحديد والتقليل ينافيهما.
وفيه: أنهما لا تدلان على لزوم ذلك كما عرفت.
مع أنه إذا لزم منه اختلال النظام كما هو المفروض لا ريب في عدم الوجوب.
الثالث: إن جماعة من الفقهاء منهم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح والتصانيف