وفيه أنه إذا جعل الاجماع جزء للمحمول، فلا نسلم الاجماع على وجوب إزالة كل نجس واقعي فلا تصدق القضية، وإن أريد النجس المعلوم فالنتيجة، حينئذ عدم كون المسكر من النجس المعلوم وهو غير مفيد، هكذا أفاد بعض المحققين وهو متين.
موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية:
قد عرفت أن لها قسمين، أحدهما، ما يؤخذ من الأخشاب، الثاني ما يتخذ من الخمر.
أما القسم الأول: فعلى القول بعدم الدليل على نجاسة كل مسكر، لا كلام في أنه محكوم بالطهارة لأصالتها، وأما على القول بها، فيمكن البناء على طهارته لوجهين.
1 - إن الكحول المفروضة سم قتال لا تصلح للشرب، ومن يستعملها إنما يستعملها بعد خلطها بالماء، ولعل في خلط الماء دخلا في تحقق صفة الاسكار وعليه فكونها مسكرة غير ثابت فمقتضى الأصل طهارتها.
وإن شئت قلت: إن المنشأ لتكون المسكرات إنما هو المادة الكحولية واختلاف مراتب السكر الحاصل من استعمالها، منشأه زيادة تلك المادة ونقصها مثلا، العرق، مشتمل على المادة الكحولية بنسبة الأربعين في المائة فما زاد، وسائر الخمور، مشتملة على تلك المادة بنسبة العشرة في المائة، والفقاع، مشتمل على تلك المادة بنسبة الخمسة في المائة وهكذا.
إلا أن نفس تلك المادة غير مؤثرة بالفعل في الاسكار بل هي قتالة وإنما يحصل لها هذا الوصف بعد مزجها بمقدار من الماء، ولا أقل من الشك في ذلك، وحيث إن الظاهر من أخذ كل عنوان في موضوع الحكم دخل فعليته فيه فهي غير مشمولة لما دل على نجاسة كل مسكر، فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة.
2 - انصراف المسكر المأخوذ موضوعا في النصوص إلى المسكر المتعارف شربه، وأما ما لا يمكن شربه، كالكحول الصناعية، لا سيما مع عدم وجوده في زمان صدور الروايات وإن أوجب الاسكار على تقدير شربه فهو غير مشمول له للانصراف.
فالمتحصل طهارتها على التقديرين.