الفائدة فتكون باطلة.
2 - التوفير:
لا فرق بين، التوفير، والأمانة - سوى أن الأمانة لا يتمكن صاحبها من سحبها قبل انتهاء المدة، وفي التوفير لصاحب المال استرجاع ما أودعه في أي وقت أراد وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه في الأمانة.
نعم. في التوفير إذا كانت المعاملة بيعا يكون الشرط في ضمن العقد الذي بنى عليه العقد وإن لم يذكر، أن لصاحب المال الخيار لنفسه على البنك أن يسترجع ماله في أي وقت شاء.
كما أنه في الأمانة لو نزلناها على الوديعة يشترط ارتكازيا أن لا يرجع صاحبها قبل انتهاء المدة، وليس له ذلك من هذه الجهة.
3 - الجائزة:
من جملة أعمال البنوك، إن البنك ربما يقرع بين أصحاب الأموال ويعطي لمن أصابه القرعة مبلغا معينا كجائزة.
وحيث إن هذا ليس شرطا في ضمن عقد القرض، ولا يكون البنك ملزما بذلك ولا يكون ملزما بدفع المبلغ بعد إصابة القرعة وإنما يفعل ذلك تشجيعا لأصحاب الأموال كي يودعوا أموالهم في البنك ليستطيع البنك الانتفاع بها بين فترتي الايداع والسحب، فهي جائزة وحلال لا اشكال فيها.
4 - الاعتماد المستندي:
من أعمال البنك الاعتماد المستندي والمراد به هو أن يكون العقد قد تم بين التاجر و الشركة في خارج البلاد، أو وكيلها الموجود في البلد وخاصة فيما يتعلق بالكمية والسعر و شروط الدفع والتسليم، ولكن بما أن الحكومات مانعة عن اخراج الأموال إلى الخارج من