وإلا فلا وجه لتقديمه على الحرام الثابت بالعقل والنقل عند المزاحمة.
الثاني: إن الغاصب لذلك المقام يرى نفسه حاكما، ولا يكون كذلك في اعتبار الشارع الأقدس، وبعبارة أخرى من غصب الحكومة لا يكون حاكما إلا في اعتباره واعتبار تابعيه لا في اعتبار الشارع.
ولذلك بنينا على عدم جواز أخذ الجائر الحقوق الشرعية، نعم لو عصى وأخذ تبرأ ذمة من أخذ منه للنصوص الدالة على ذلك، وعليه ففي مورد جاز الاستملاك القهري بالبيع الاجباري لا يجوز ذلك لهذه الحكومات.
حكم العبور في الشوارع المستحدثة:
الموضع الثاني بيان موقف الشريعة المقدسة من العبور في الشوارع التي افتتحت في ملك الغير بلا رضا صاحبه.
لا اشكال في الجواز إذا قلنا بجواز الاستملاك، إنما الكلام لو بنينا على عدم الجواز، فقد ذكر في وجه جواز العبور فيها أمور - الأول: إن الشوارع المستحدثة أموال لا يمكن ايصالها إلى أصحابها، فيلحقها حكم مجهول المالك وهو التصدق، وحيث إنه لا يمكن التصدق بأعيانها فيتصدق بمنافعها، فيبيح الحاكم الشرعي العبور فيها صدقة عن أصحابها.
ويمكن أن يقال إن الحاكم الشرعي يتصدق بها للعموم ويملكها النوع.
حكم مجهول المالك:
هذا الوجه مؤلف من أمور: أحدها: إن حكم مجهول المالك هو التصدق، وهو تام، وقد حققناه في الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة، والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق، وبينا إن الروايات تدل على ذلك، وإن ما يتوهم دلالته على خلاف ذلك لا يدل عليه، وفي المقام أذكر بعض تلك