فالمتحصل مما ذكرناه نجاسة الخمر.
حكم الشريعة المقدسة في المسكر:
ثم لا اشكال ولا كلام في أن المسكرات المايعة ملحقة بالخمر من حيث حرمة شربها و قد دلت على ذلك نصوص (1) مستفيضة.
إنما الكلام في أنها هل تكون ملحقة بها من حيث النجاسة أم تكون محكومة بالطهارة و قد استدل للنجاسة بوجوه:
الوجه الأول: ما في المعتبر والحدائق وهو أن الخمر ليست اسما لخصوص مايع خاص بل هي اسم لكل مسكر فإن الخمر ما يخامر العقل، فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم.
واستند في هذه الدعوى إلى اللغة، والقرآن العزيز، والسنة.
أما اللغة: فلتصريح جمع من اللغويين كأصحاب القاموس، وتاج العروس والمصباح و البستان، وغيرهم بذلك.
وأما القرآن: فقوله تعالى، إنما الخمر والميسر... الآية (2). روى علي ابن إبراهيم في تفسير هذه الآية عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر (3) الحديث وفي مجمع البيان عن ابن عباس في تفسيرها يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر.
وأما السنة: فجملة من النصوص المتضمنة إن الخمر لا تنحصر بما يتخذ من عصير العنب كصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر (4)، و قريب منه، أخبار علي بن إسحاق الهاشمي والنعمان بن بشير والحسن الحضرمي و