رجوع الثالث إلى الدائن:
الجهة الرابعة: قد تحقق مما قدمناه إن الشخص الثالث يرجع إلى المدين الواقعي أو الصوري - أي صاحب الورقة - ولا يكون الدائن مدينا له كي يرجع إليه، ولكن بناء المتعاملين في الخارج على أن الدائن مسؤول عن المبلغ لو تخلف المدين عن دفعه عند الاستحقاق.
فيقع الكلام في أنه ما هو الوجه الشرعي لذلك والذي يمكن أن يقال في المقام ويذكر وجها لذلك أمران:
الوجه الأول: تطبيق ذلك على الشرط الضمني، وبيانه يتوقف على بيان مقدمتين:
الأولى: إن للدائن الذي هو طرف المعاملة مع الشخص الثالث بأحد الأنحاء المتقدم ذكرها، أن يشترط في ضمن العقد للشخص الثالث، بأني ملتزم بأداء المبلغ لو لم يدفع المدين عند الموعد المحدد، ولو اشترط ذلك يكون الدائن ملزما بالأداء لو لم يدفع المدين المبلغ المذكور في ظرف الاستحقاق، ويكون مسؤولا عنه ولو لم يدفع يلزمه عليه.
الثانية: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية قبل الانشاء، إلا أنه في الشروط المبنية عليها العقود، كتساوي المالين في المالية - بناؤهم على ترتيب الآثار ويرونها بحكم الشروط المذكورة في العقود، بل هي كذلك فإن اطلاق العقد ينصرف إليها، وبالجملة الشروط المبنية عليها العقود أي الشروط الارتكازية بحكم الشروط التي صرح بها في العقود.
إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك أنه لما كانت السلطة قد قررت إلزام الدائن بأداء المبلغ في الموعد المقرر عند امتناع المدين الصوري عن الدفع، فإن ذلك يجعله من الشروط الارتكازية العقلائية، فيكون من قبيل التصريح بذلك، وبهذا يكون الدائن مسؤولا وملزما بدفع المبلغ لو تخلف المدين عن الأداء.
الوجه الثاني: إنه على الوجه الأول لتصحيح المعاملة على الكمبيالة، وهو تخريجها على الضمان يمكن أن يقال، إن الضمان إذا تحقق وإن كان أثره انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه، خلافا للجمهور - حيث إن الضمان عندهم - ضم