والأظهر أنه لا اشكال في الإعانة، وأما ما يعطى بعد إصابة القرعة فلا يجوز أخذه، أما بدون الشرط: فلأنه رهان كما تقدم، مع أن القرعة بنفسها ليست من المملكات، وأما معه:
فلأن الشرط لكونه خلاف الكتاب والسنة لا يكون نافذا، مع أنه شرط ابتدائي ليس في ضمن العقد. مع، أن اعطاء المال الكثير من الأموال التي اجتمع من الإعانات كما ترى ولا يعطيه من أمواله يقينا.
فالأظهر، عدم جواز أخذ ذلك المال الكثير في شئ من أنواعه ووجوهه.