إياها: فإنها حينئذ قابلة لأن ينتفع بها ولو بأن يدفع مبلغا للحكومة بإزائها فتدبر.
المساجد الواقعة في الشوارع:
وأما المقام الثاني: وهو البحث عن المساجد الواقعة في الشوارع: والكلام فيه في مواضع.
1 - أن عنوان المسجدية هل يزول شرعا: بزواله عرفا أم لا؟
2 - العبور في المساجد الواقعة في الشوارع.
3 - الانتفاعات الأخر الممكنة من فضلات المسجد.
4 - حرمة تنجيسه، ووجوب إزالة النجاسة، وعدمهما.
ما هي المسجدية:
أما الموضع الأول: فالأظهر عدم زوال عنوان المسجدية شرعا بزواله عرفا، ففي وقف المساجد لا ينقل الواقف المال إلى الله تعالى، ولا إلى المسلمين، ولا المصلين، ولا يكون من قبيل فك الملك خاصة، بل المسجدية من العناوين الاعتبارية العقلائية الممضاة شرعا، و مورد الاعتبار نفس الأرض وهي التي تتشرف بكونها متحيثة بحيثية كونها بيت الله، وهذا العنوان غير قابل للزوال، وقد رتب عليه في الشرع أحكام، من جواز الصلاة فيه وحرمة تنجسيه وما شابه ذلك، فالأرض التي جعلت مسجدا تكون مسجدا إلى الأبد، وهذا العنوان لا يعقل انفكاكه عنها، فما أفاده السيد الطباطبائي رحمه الله في ملحقات العروة بأنه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا، غير تام.
العبور في المسجد الواقع في الشارع:
وأما الموضع الثاني: فالحق جواز العبور فيه، فإن الاستطراق في المسجد جائز، وتخريب الغاصب الظالم إياه، ومنع الناس من الصلاة فيه لا يوجب تبديل جواز الاستطراق بعدمه.
ودعوى: أنه كما يحرم الغصب، كذلك يحرم على غير الغاصب الجري على وفقه، والعمل