النبات والحيوان، وحصل منه ثمار جيدة وأنواع حسنة من الحيوان.، وقد دفعهم ذلك إلى اجراء التجارب التلقيحية في المرأة بماء الرجل، وفعلا نجحت هذه التجارب وتكون به الجنين واستكمل حياته الرحمية وخرج انسان سوي الخلقة، وبعد هذه التجارب اتخذ سبيلا لتحقيق رغبة الولد إذا كان الزوج عقيما لا يولد له: بأن يؤخذ نطفة رجل أجنبي و تلقح المرأة تلقيحا صناعيا بها دون مقاربة.
حكم الشريعة في التلقيح من حيث الجواز والحرمة:
إن كان التلقيح بماء الرجل لزوجته، كان ذلك عملا مشروعا على ما ستقف عليه، وإن كان بماء الأجنبي، فما استدل به، أو يمكن أن يستدل به لحرمته - وجوه:
الوجه الأول: إن الآية الكريمة " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " (1) تدل على ذلك فإنها متضمنة للأمر بحفظ الفرج ولم يذكر فيها متعلق الحفظ. ولم يخصه بالمقاربة وهذه آية العموم: لأن حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى عموم الآية الشريفة لزوم حفظ العضو من كل شئ حتى التلقيح.
وفيه: إن الظاهر من الآية الشريفة لزوم حفظ العضو من الغير أعم من المقاربة والنظر و غيرهما، ولا تدل على لزوم حفظه من نفسها أو زوجها، فتصرف أحدهما فيه ولو بادخال جسم فيه وافراغ ماء أو جسم سيال آخر فيه لا يكون مشمولا للآية الكريمة.
وعليه، فإذا أخذت نطفة رجل أجنبي وأفرغت في الرحم، ادخال ذلك الجسم الجامد المشتمل على النطفة في العضو كان بيد الزوج أم لم يكن لا يكون حراما، وافراغ النطفة في الرحم لا تكون الآية الشريفة مربوطة به مع، أنه قد ورد في النصوص، تفسير هذه الآية بأن المراد منها الحفظ من النظر خاصة، وأما الآيات الأخر الواردة في حفظ الفرج - وهما - آيتان - في سورة المعارج والمؤمنين " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم -