غير المقولية الخارجية والملكية الحقيقية من الاعتباريات والاعتبار لا يحتاج إلا إلى طرف في أفق الاعتبار وهو كما يكون عينا خارجية، يمكن أن يكون كليا في الذمة، ويمكن أن يكون اعتباريا ولذا، ترى إفتاء الفقهاء بأن الزكاة والخمس يملكهما طبيعي المستحق لهما مع أنه لم يعتبر وجودهما.
وأيضا لا خلاف في صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه.
وعليه فيمكن أن تكون الحكومة وهي الهيئة التي تدبر شأن الأمة وتطالب بمصلحتها، مالكة ويكون هي طرف الملكية.
والعقلاء يعتبرونها لها والشارع الأقدس لم يردع عن ذلك وهو آية الامضاء.
إذا انجلت هذه الأمور:
فاعلم: أن الأخبار المهمة المرتبطة بالمملكة والأمة لا ريب في أن لها مالية تستوفي بنشرها، وهي مملوكة بالملكية الذاتية لمن تتجه إليه المسؤولية وهي الهيئة التي تمثل القوة الحاكمة المطالبة بمصلحتها، فلها منع الغير من التصرف فيها بنشرها، فإذا منع ليس له النشر.
وبذلك: يظهر الحال في المورد الثاني وهو اعطاء الحق إلى الغير: فإنه إذا كان ذلك مملوكا للحكومة، فلها أن يأذن للغير في التصرف والنشر.
ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق:
وأما المورد الثالث: فالظاهر حلية ما تأخذه بإزائه، فإنه قد عرفت أنه مال عرفا وشرعا فيصح أخذ المال بإزاء اعطائه بالغير.
وهل يصح جعله مبيعا أم لا، فيه وجهان، تقدما في المسألة السابقة، وقد مر أن الأظهر عدم جوازه.
والظاهر كونه إباحة بعوض، وحيث إن الإباحة بالعوض شايعة في كثير من أعمالنا و معاملاتنا الخارجية، ومنها، هذه، فلا بد من تنقيح القول فيها.