قد تداول بين التجار أخذ الزيادة واعطائها في الحوالات - المسمى عندهم - بصرف البرات، ويطلقون عليه، بيع الحوالة وشرائها، فينبغي بيان حكم الحوالات.
وهي على أقسام:
القسم الأول: أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا، ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في يلد آخر، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال.
كان ذلك بعنوان البيع. بأن يبيع المبلغ المعين مثلا - مائة تومان - بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بأن يقترض منه، أو يقرضه - ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر.
أما إذا كان بعنوان البيع فواضح.
وأما إذا كان بعنوان القرض: فلعدم الزيادة فيه.
وقد استشكل فيه بعض الأساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع.
ولكنه ضعيف: فإن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة وليس هذا واحدا منها.
مع: أن جملة من النصوص تدل على جوازه.
كخبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن