وخبر عبد الأعلى، عن الإمام الصادق عليه السلام في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في أن يقال جئناكم الخ كذبوا إن الله تعالى يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا (1).
وفيه أولا: إنها ضعيفة السند.
وثانيا: إن بعضها يدل على حرمة قسم خاص منه، وبعضها يدل على أن ساحته المقدسة منزهة عن اللهو، وبعضها محمول على اللهو الموجب لحصول حالة الاحتجاب للنفس، وبالجملة، بعد التدبر فيها يظهر عدم دلالة شئ منها على حرمة مطلق اللهو.
وثالثا: قامت الضرورة على جواز اللهو في الجملة كاللعب بالحية أو السبحة وما شاكل فعلى فرض ظهورها فيما ذكر يتعين حملها على إرادة قسم خاص منه.
فالمتحصل: أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق.
المباراة بغير رهان:
وهل يجوز: في الأفعال الجائزة، كرمي الحجارة والسير مع السفينة، أو الطائرة وما شاكل المباراة والمغالبة بغير عوض أم لا.
لا إشكال في جواز المسابقة في بعض الأفعال.
إنما الكلام في غير ما نص على الجواز فيه، كالمصارعة، والمباراة على، المراكب، والسفن، والبقر، والكلاب، والطيور، ورمي البنادق، والوقوف على رجل واحدة، وحفظ الأخبار والأشعار، والجري على الأدام، وحمل الأثقال وما شاكل.
وقد استدل لعدم الجواز بوجوه:
الأول: خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا سبق إلا في، خفف، أو حار، أو نصل، يعني النضال (2).
بتقريب أن السبق بسكون الباء مصدر لكلمة سبقه إلى كذا، إي تقدمه وغلبه على كذا،