المحيي وخروجها عن ملكه، مع أن الدليل دل على أن خروج الملك لا بد وأن يكون عن سبب.
وأما الثاني: فلأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه كساير الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية، لا أن الأرض المعنونة بعنوان المحياة مملوكة، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاءا.
وأما الثالث: فلأنه يتعين تقييد اطلاق تلك النصوص بما في النصوص الأخر من التقييد بالأرض الميتة التي لا رب لها كمرسل (1) حماد.
ويشهد لبقائها على ملك مالكها - مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة - أن زوال الملك لا بد وأن يكون بناقل، الاستصحاب.
وأورد عليه، تارة بالشك في بقاء الموضوع: فإن موضوع الملكية إن كان هو ذات الأرض فهو باق قطعا، وإن كان هو عنوان المحياة فهو مرتفع قطعا.
وأخرى: بأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضى، للشك في أن الاحياء، هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت، أم لا.
ويمكن: دفع الأول بما تقدم من ظهور الأدلة في أن الموضوع هو ذات الأرض وأن الاحياء بمنزلة الشرط في القضية.
ويمكن دفع الثاني بأن المختار حجية الاستصحاب مطلقا حتى في موارد الشك في المقتضى.
مع أن هذا ليس من الشك في المقتضى الذي بني الشيخ الأعظم رحمه الله على عدم حجية الاستصحاب فيه، فإن مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في عمود الزمان و تمام الكلام في محله.
فالأظهر عدم خروجها عن ملك المعمر الأول.
وأما المقام الثاني: فمقتضى ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير