من الموضوعات المستحدثة - الأوراق النقدية - كالدولار، والليرة - و الدينار العراقي والكلام فيها - في مواضع:
1 - في تحقق الربا فيها وعدمه.
2 - في أنه هل تتعلق الزكاة بها أم لا؟
3 - في أنها إذا سقطت عن المالية ماذا حكمها؟
وقبل الخوض في البحث في هذه المواضع، لا بد من تقديم مقدمتين: إحداهما بيان حقيقة مالية الأشياء، وثانيتهما الإشارة إلى حكم الربا.
مالية المال:
أما المقدمة الأولى: فلا اشكال في أن الانسان مدني بالطبع لا يتمكن من رفع حوائجه وحده، بل كل أمة وقبيلة من الناس تحتاج في إدامة عيشتها إلى سائر الأمم والقبائل - مثلا - تكون أمة غنية من حيث المعادن، وهي في أمس الحاجة إلى الأقمشة وأمة أخرى بعكس ذلك، وعليه فيتوقف حفظ نظام النوع على التبادل بين الأموال، ولو لم يشرع ذلك لاحتاج كل فرد إلى التكالب والتغالب مع غيره، فتشريع المعاملات والمبادلات من الضروريات