1 - حرمتها إذا كانت موجبة، لقتل النفس، أو فساد عضو ن الأعضاء، وقد مر الوجه فيه في المقام الأول.
2 - عدم حرمتها، إذا لم تكن موجبة لذلك، وقد مر الوجه فيه في المقام الثاني، إذ المفروض أن الجائزة لا تجعل عوضا في تلك المباراة بل مجانية.
3 - مطلوبيتها شرعا إذا كان موجبة لقوة الجسم، أو الروح، أو المجتمع، وقد مر الوجه فيه، في المقام الأول.
4 - جواز التصرف في الجائزة وكونها ملكا له، والوجه فيه واضح، فإنه لم تجعل الجائزة في مقابل الفعل بل هي مجانية.