حكم اللغو:
وأما الثاني: فقد استدل لحرمته.
بالآية الشريفة " وإذا مروا باللغو مروا كراما " (1).
وبخبر الكابلي عن سيد الساجدين في تفسير الذنوب التي تهتك العصم، بشرب الخمر، واللعب بالقمار، وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، وذكر عيوب الناس (2).
وبوصية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر في حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض. الحديث (3) وفي الجميع نظر:
أما الآية، فلأن الظاهر منها ولا أقل من المحتمل عدم إرادة مطلق اللغو منها حيث إنها ليست إلا في مقام بيان ما يترتب على التجنب عن اللغو فلا يمكن التمسك باطلاقها والمتيقن منها إرادة الغناء.
مع: أنه لا ظهور للآية إلا في رجحان التجنب عنه ولا تدل على لزومه.
أضف إلى ذلك أن الآية في مقام بيان ما يترتب على الاعراض عن اللغو وأن الراجح هو المرور باللغو مرور الكرام فسبيل هذه الآية، سبيل، قوله تعالى، " والذين هم عن اللغو معرضون " (4)، وقوله تعالى " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه " (5).
وأما: خبر الكابلي فمضافا إلى ضعف سنده لبكر بن عبد الله بن حبيب وغيرة أنه في مقام بيان الذنوب التي يترتب عليها هذه الخاصية، وهي هتك العصم المفروغة كونها ذنبا و