الملقوحة لا وجه للالحاق به - والتبني في الاسلام غير جائز " وما جعل أدعيائكم أبنائكم " (1).
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوجة:
المورد الثاني - في أنه هل يلحق الولد بالزوجة أم لا؟
الظاهر الحاقه بها وكونها أما له: إذ في صورة الزنا وإن لم يلحق الولد بأمه كما هو المشهور خلافا للصدوق وأبي علي وأبي الصلاح.
ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قلت فإنه مات و له مال من يرثه قال عليه السلام الإمام (2).
وخبر محمد بن الحسن القمي عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث (3).
فإن اطلاقهما كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم.
ويشهد له - أيضا صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته (4) ونحوه غيره.
والاستدلال: للالحاق بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها (5).
وبما - عن يونس إن ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة (6).
غير صحيح: لضعف سند الأول بغياث بن كلوب وغيره: والوقف إلى الراوي من دون