وبما ذكرناه: يظهر حكم ما لو أخذ عضو من أعضاء حيوان غير نجس العين أو كافر، و زرع في جسم انسان فإنه قبل الزرع وإن كان محكوما بالنجاسة لأن الجزء المنفصل من الحي أو الميتة من الحيوان نجس، إلا أنه بعد ولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان و انقلابه إلى عنوان طاهر يحكم بطهارته بل يحكم بالطهارة وإن كان المأخوذ منه نجس العين.
لا يقال أنه إن استحال العضو عن كونه عضوا لحيوان نجس العين، إلى كونه عضوا من انسان حي فلا كلام في الطهارة ولكن قبل أن يستحيل ومع بقاء إضافته إلى ذلك الحيوان، مقتضى اطلاق دليل نجاسة ذلك الحيوان بأعضائه نجاسته، ودليل طهارة الانسان لا يعارضه إن كان مضافا إلى الانسان أيضا، فإن ما دل على طهارة الانسان لا يدل على طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب للنجاسة.
فإنه يتوجه عليه: أن ما أفيد وإن كان متينا مع بقاء الإضافة إلا أن الظاهر عدم بقائها بعد ولوج الروح فيه وأنه يكون مضافا إلى من صار جزءا منه.
نعم: لو شك في سلب إضافته عمن أخذ منه، يحكم ببقائها للاستصحاب.
المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع:
قد يشكل في الصلاة بعد زرع جسد الأحياء بأعضاء الأموات من نواح ثلاث:
1 - من ناحية نجاسته.
2 - من ناحية كون ما زرع ميتة ولا يجوز الصلاة مع الميتة.
3 - من ناحية كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
أما من الناحية الأولى فقد تقدم إنه بعد الزرع وولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان الحي يحكم بطهارته، وبه يظهر ارتفاع المنع من الناحيتين الأخريين.
وأضف: إلى ذلك إن دليل عدم جواز الصلاة في أجزاء الميتة، من جهة اشتماله على كلمة (في) ظاهر في خصوص الملبوس ولا يشمل المحمول.
وما دل على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يقيد اطلاقه على فرض الشمول للانسان، مع أن للمنع عنه مجالا: للانصراف، فإن الحيوان بحسب المتفاهم العرفي