عليها قال عليه السلام لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه (1) ورواه في الكافي في موضع آخر وزاد في آخره، إذا لم ترفق به النساء.
وهناك مواضع أخر أفتي الفقهاء بجواز التقطيع وشق البطن.
منها ما لو بلع الميت مالا كثيرا كان لنفسه - فقد أفتى بعضهم بجواز الشق واخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة.
ومنها ما لو بلع مال الغير من دون إذنه - فقد أفتى بعض الفقهاء بجواز الشق والاخراج لأن فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه.
ومنها غير ذلك من الموارد فيستكشف من ذلك كله أن حرمة التشريح وتقطيع بدن الميت إنما هي ما لم يزاحمها مصلحة أقوى، وإلا فيجوز.
تشريح الميت لتعلم الطب:
وعليه فيمكن القول بجواز التشريح في هذا الزمان لمتعلمي الطب.
وذلك لأن التشريح مما يتوقف عليه تعلم الطب الموجب لحفظ حياة المسلمين وانجائهم من الأمراض، ولا ريب في أن هذا غرض مطلوب للشارع ومصلحته أقوى من مفسدة التشريح: لأن به يحفظ أحياء من المسلمين وينجي كثير منهم من الأمراض، وعليه فيجوز التشريح لتعلم الطب.
تشريح الميت لكشف جريمة:
ومما ذكرناه يظهر جواز التشريح لكشف جريمة، إذا كان ذلك سببا لنجاة المتهمين بقتله، أو لمعرفة قاتله حتى يجري في حقه حكم الله تعالى، أو لغير ذلك من الأغراض الأخر الضرورية.
وما ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى المقطع لأعضاء الميت، وأما غيره من المتعلمين أو