وأما القسم الثاني: فحكمه حكم هذا القسم:
وذلك لأن المصعد من الأعيان النجسة، ما لم ينطبق عليه عنوان آخر نجس، طاهر:
فإن المصعد هو البحار، وهو غير ذلك الموضوع عرفا فموضوع النجاسة ينعدم عرفا فلا محالة يرتفع حكمه، وما يتحقق بعد التصعيد موضوع آخر بنظر العرف فما لم ينطبق عليه عنوان نجس محكوم بالطهارة، وعلى فرض الشك في الاستحالة أيضا يحكم بالطهارة، ولا يجري الاستصحاب، لا الاستصحاب الحكمي للشك في بقاء الموضوع، ولا الموضوعي أي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه خمرا: لأنه على فرض الاستحالة يكون مال أحيل إليه غير ما أحيل منه، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني، وما أريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الأول.
وبالجملة: احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب.
لا يقال: إن البخار كالغبار فكما أن الغبار ليس موضوعا مغايرا للتراب فكذلك البخار.
فإنه يجاب عنه: بأن المدعى تغاير البخار لما تصاعد منه عرفا، وعليه فالفرق بينهما إنما هو من ناحية الصدق العرفي في الغبار دون البخار.
فعلى هذا التمهيد، المصعد من الخمر الذي يعبر عنه ب (العرق) نجس من جهة صدق عنوان الخمر عليه، والمصعد منها، الذي يعبر عنه ب (جوهر الخمر) الذي هو المادة الكحولية المحضة يكون طاهرا لعدم صدق عنوان الخمر عليه.
حكم بيع الكحول:
وأما المقام الثاني: فلا اشكال نصا وفتوى في عدم جوز بيع الخمر.
إنما الكلام في موردين:
1 - في بيع غير الخمر من المسكرات المايعة.
2 - في بيع الكحول الصناعية.
أما الأول: فقد استدل لعدم جواز بيع المسكرات المايعة بوجوه.