أجبنا عنه أولا: بالفرق بين المقام وما ذكروه بثبوت المالية للوكالة في المقام. وثانيا: أن الأصحاب في تلك المسألة صرحوا بالانتقال مع الشرط - فيشترط في المقام الانتقال.
وبما أن الأظهر عندنا عدم بطلان الوكالة بموت الموكل سيما في الوكالة اللازمة كما حققناه في محله، فهذه الوكالة تكون باقية بعد موت الموكل، وعلى هذا فيحل للمالك ما يأخذه بإزاء الوكالة، والمستأجر بمقتضى الوكالة مختار وله كامل الحرية في أن يؤجر الفندق بعد انتهاء المدة بنفسه أو بغيره.
النوع الثاني من السرقفلية:
الموضع الثالث في النوع الثاني من السرقفلية، وهو ما يأخذه المستأجر من المستأجر الآخر وله صور:
الصورة الأولى: أن لا يكون المستأجر القديم وكيلا من جانب المالك ولا شرط له أن يكون له كامل الحرية، بل استأجر فندقا بمبلغ إلى مدة معينة وانتهت المدة، والواجب عليه في هذه الصورة تخلية الفندق أو الاستئجار من مالكه ولا شئ له كي يعطيه بالمستأجر الجديد بإزاء مبلغ معين، فأخذ السرقفلي له حرام لا سبيل إلى تصحيح أخذه بوجه.
نعم - لو كان المالك طالبا لايجاره إياه بحيث لو استدعى تجديد الإجارة يقدمه على غيره هناك طرق لحلية ما يأخذه من المستأجر الجديد.
الطرق الأول: أن يعطيه المبلغ ويشترط عليه أن لا يزاحمه في استئجاره.
الطريق الثاني: أن يهبه مبلغا بعوض عدم المزاحمة فيكون من قبيل الهبة المعوضة.
الطريق الثالث: تنزيله على الجعالة بأن يدفع المستأجر الجديد مبلغا إلى المستأجر القديم على أن لا يزاحمه - بناء على أنه يكفي في الجعالة أن لا يعمل شيئا إذا كان عدم العمل أمرا له مالية عند العقلاء.
وقد يستدل لجواز الأخذ في المورد الذي جوزناه بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحوله عن منزله فيسكنه - يقال عليه السلام