قال ومثل ما يؤخذ لا يعرف له صاحب الحديث (1).
وفيه: أولا أنه ظاهر في اللقطة وقد دلت النصوص على أن لمالكها تملكها بعد تعريفها حولا - وثانيا - أنه وراد في مقام بيان وجوب الخمس في كل غنيمة ومنها مال يوجد ولا يعرف له صاحب، فغاية ما يستفاد منه أن مجهول المالك يجوز تملكه، وأما إن ذلك هل هو مطلق أو يختص ببعض أقسامه فلا يستفاد منه شئ منهما.
الطائفة الثالثة: ما استفيد منه إن حكم مجهول المالك تعين الحفظ والايصاء به عند الوفاة.
وهي خبر الميثم عن العبد الصالح عليه السلام فيمن مات في فندق وترك مالا ولا يعرفه صاحب الفندق ولا بلاده ولا ورثته - اتركه على حاله (2).
وخبر هشام المروى عن الفقيه سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع به فقال عليه السلام رأيك المساكين رأيك المساكين - ثم قال عليه السلام هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (3) وروي هذا الخبر بطرق آخر مع اختلاف في متنه.
يرد على خبر هيثم إنه ضعيف لأن ميثم مهمل مجهول، مع أن الظاهر منه إرادة ما قبل الفحص.
ويرد على الاستدلال باخبار هشام - إنها ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له فيكون المال له عليه السلام.
مع أن موردها الدين ومحل الكلام هو العين.
مع أن قوله كسبيل مالك، يحتمل أن يكون المراد به لزوم الامساك والحفظ، ويحتمل أن يكون المراد التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع إن جاء له طالب.
فالأظهر أن حكم مجهول المالك تعين الصدقة. وقد أشبعنا الكلام في كتابنا منهاج الفقاهة وكتابنا فقه الصادق في ذلك، وفي أنه لا يعتبر في التصدق إذن الحاكم الشرعي، وفي أن