الأصحاب.
ولكن يمكن أن يقال أن النصوص الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر قسمان، أحدهما، وهو الأكثر، ما يكون مختصا بالنبيذ، ثانيهما، ما يعم كل مسكر كموثق عمار المتقدم، ودلالة القسم الثاني على النجاسة لعلها ظاهرة فإن النهي عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر قبل أن يغسل طاهر في الارشاد إلى النجاسة.
وبعبارة أخرى أنه لو كان مانعا كان غايته الزوال لا الغسل فمن جعل غايته الغسل يستكشف كونه نجسا.
ويمكن دفع المعارضة بينه وبين موثق بن بكير المتقدم، بأنه لا ظهور لموثق ابن بكير في خصوص الصلاة، وقابل للحمل على الانتفاع به في غير الصلاة، فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، يقتضي البناء على جواز الانتفاع به في غير الصلاة، ولزوم التجنب عنه فيها، فتدبر: فإن للمناقشة في دلالة ذلك على النجاسة نظرا إلى احتمال كونه طاهرا مانعا عن الصلاة، مجالا واسعا، إلا أن ذلك بضميمة الشهرة والاجماع المنقول، إن لم يكن منشأ للافتاء بالنجاسة، يكون سببا للاحتياط اللزومي.
فالمتحصل مما ذكرناه نجاسة كل ما يصدق عليه الخمر كان متخذا من العنب أو التمر أو غيرهما، ولزوم الاحتياط في الاجتناب عن كل مسكر وإن لم يصدق عليه اسم الخمر.
ما استدل به العلامة لطهارة المسكر:
ثم إن العلامة رحمه الله في محكى المختلف لفق قياسا لطهارة المسكر، لا بأس بالتعرض له، و هو: أن المسكر لا يجب إزالته للصلاة بالاجماع لوقوع الخلاف فيه، وكل نجس يجب إزالته اجماعا، فينتج أن المسكر ليس بنجس.
وأجاب عنه: بأن الاجماع، في المقدمة الأولى جزء للمحمول، وفي الثانية جهة للقضية فلم يتكرر الأوسط.
وأورد عليه في محكى المشارق بأن جهة القضية يمكن جعلها جزء للمحمول مع صدق القضية كان يقال كل نجس قطعي أو ضروري وجوب إزالته.