المفروضة فيها من الأراضي الخراجية ولغير ذلك مما لا يخفى.
وأما الأوليان، فحيث إن الثانية مختصة بصورة الاهمال، فتخصص الأولى بها، فتكون النتيجة هو التفصيل بين صورة الاهمال وغيرها، فالقول بالتفصيل أقوى.
ويؤيده: ما ورد في الأرض التي أسلم أهلها طوعا فإن الأرض وإن كانت ملكا لهم إلا أنهم إذا أهملوها حتى خربت كان لولي المسلمين أن يقبلها من غيرهم ليقوم بعمارتها ويأخذ وجه الإجارة، ويدفع بمقدار حق الأرض إلى مالكها ويصرف الباقي في الأمور العامة.
اللهم إلا أن يقال، إن ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له - المتقدم إنما يدل باطلاقه على أن كل أرض ميتة تملك بالاحياء، ولا يكون مختصا بالأرض التي لا رب لها. و عليه فإذا هدمت الحكومة أرضا وصارت ميتة، تملك بالاحياء.
أو يقال: إن ما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للإمام عليه السلام - المتقدم يدل على صيرورة الأرض بالخراب ملكا للإمام، وخروجها عن ملك مالكها، فيرجع إلى ما تضمن إذنهم عليهم السلام شيعتهم في التصرف فيها وتملكها بالاحياء، وما تضمن التقييد بالأرض الميتة التي لا رب لها المتقدم لا مفهوم له كي يقيد اطلاق هذه النصوص، والمسألة تحتاج إلى بسط في الكلام لا يسعه المجال وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء الثالث من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق، هذا حكم الأرض الميتة بعد العمارة.
وأما تطبيقه على المقام فالظاهر عدم الانطباق: لأن الظاهر من النصوص الاختصاص بما إذا خربت الأرض وصارت ميتة، ولا تشمل ما لو أخربها ظالم وصيرها ميتة كما لا يخفى.
الوجه الثامن: أنه إذا هدمت الحكومة الدور وما شاكل وجعلتها شوارع تخرج تلك الأراضي عن ملك أصحابها: لأن الملكية من الأمور الاعتبارية، والاعتبار بما أنه من الأفعال، فلا بد وأن يترتب عليه أثر، وإلا يكون لغوا وصدوره من الحكيم محال، والأرض التي جعلت شارعا ويعلم عدم رجوعها إلى صاحبها، بما أنه لا يترتب على اعتبار ملكيتها لمالكها أثر خارجي، يكون اعتبارها لغوا لا يصدر من الحكيم، فلا محالة تخرج عن ملكيته بذلك، ولتوضيح ذلك لا بد من ذكر مقدمة وهي، أن للملكية أربع مراتب: