ويمكن الاستشهاد له، بخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال عليه السلام لا بأس (1). فإنه صريح في جواز أخذ السن من الميت وجعله مكان سنه، وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت هذا الحكم في جميع الأعضاء.
وهل يعتبر إذن الميت قبل وفاته أو وليه بعدها، أم لا.
الأظهر عدم اعتباره من ناحية حرمة القطع الثابت بعنوان أنه محترم كالحي، ومن ناحية أنه ملك له سيأتي الكلام فيه.
هل يثبت فيه الدية:
وهل في أخذ عضو منه وقطعه الدية، أم لا.
قد يقال بثبوتها تمسكا باطلاق ما دل على ثبوت الدية في قطع عضو الميت (2).
ولكن: يمكن أن يقال أن الدية إنما تثبت بعنوان العقوبة فتختص بمورد حرمة القطع، كما يشهد به ما ورد في القصاص كخبر - الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتض من أحد وقال من قتله الحد فلا دية له (3) ونحوه غيره.
فإذا جاز القطع لتوقف مصلحة أهم، لا تكون الدية ثابتة، ويشهد به خبر السن المتقدم.
المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع:
قد يتوهم أنه لا يجوز الزرع من ناحية إن المقطوع مملوك للميت، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بلا رضا صاحبه.