1 - الاجماع الذي ادعاه صاحب المستند، والظاهر أنه كذلك.
2 - الخبر، المروى عن تفسير أبي الفتوح - إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان فأمور الجاهلية إلى أن قال إن آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام (1).
3 - قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر تحف العقول الآتي، وكذلك، أي يحرم بيعه وشرائه، كل مبيع ملهو به.
ولكن: المتيقن من معقد الاجماع، عدم جواز بين الآلات المعدة للملاهي، كالمزامير، و المعازف، والأوتار، وما شاكل التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي لا اشكال ولا كلام نصا وفتوى في حرمته، وعدم جواز المعاملة في هذا المورد إنما يكون على وفق القاعدة، إذ الشئ مع عدم وجود المنفعة المحللة له لا يكون مالا شرعا، فلا يصدق حقيقة البيع، وهي الاعطاء لا مجانا بل بعوض فإن اعطاء الشئ في مقابل مالا منفعة فيه يكون مجانيا وبلا عوض، ولا تشمله سائر العناوين، كالتجارة عن تراض.
وأما الآلات المشتركة بين ذلك، وبين الاستعمال في عمل محلل، كالمذياع، فإنه ينتفع به في وجوه الصلاح، كما أنه ينتفع به في وجوه الفساد، فلا تكون مشمولة لمعقد الاجماع.
وأما الخبر المروى عن التفسير، فهو ضعيف السند لارساله، ولم يثبت استناد الأصحاب إليه كي يوجب ذلك جبر ضعف السند.
مع: أن مورده الآلة المعدة لللهو خاصة، وقد عرفت إن فساد المعاملة الواقعة عليها مما اتفق عليه النص والفتوى.
وأما خبر تحف العقول فسيأتي الكلام فيه مفصلا.
الوجه الثاني: إن خبر (2) الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الذي رواه في كتاب تحف العقول عن إمامنا الصادق عليه السلام الطويل وروى عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد رحمه الله، يدل عليه، فإن من جملاته، قوله عليه السلام، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه