المبيع عينا.
واستدل للقول الأول:
: بأن المال إنما يبذل بإزاء المنافع لأنها مناط المالية، فإذا لم يشترط المنفعة المحللة يقع جزء من الثمن بإزاء المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل.
وفيه: إن المال في البيع يبذل بإزاء المال لا المالية وقد عرفت أنه إذا بذل المال بإزاء المنفعة بطل البيع، ووجود المنفعة المحللة منشأ لصيرورة العين مالا، ولا يعتبر فيه اشتراط المحللة.
واستدل: المحقق النائيني رحمه الله للثاني.
: بأن عناوين الأشياء تكون مناط ماليتها لا الجسم المطلق الذي هو المادة المشتركة بين ماله قيمة وما لا قيمة له، فإذا فرضنا أن الشئ لا مالية له إلا باعتبار منفعة خاصة، فكما يجب تعيين العنوان في المبيع ولا يصح بيع القدر المشترك، كذلك يجب تعيين العنوان الذي يكون الشئ مالا باعتباره بقصد المنفعة المحللة.
وفيه: أنه لا ريب في اعتبار كون المبيع مقصودا ومعلوما ومالا، ولكن يكفي في انتزاع المالية وجود المنفعة المحللة الواقعية، وعليه، فبما أن المبيع هو العين والمنفعة ليس مما يقابله الثمن، فلا يعتبر زايدا على قصد عنوان المبيع وكونه مالا قصد المنفعة لعدم تقوم المالية بقصدها بل هي تابعة لوجودها الواقعي.
واستدل للثالث بوجهين:
الوجه الأول: إن قصد المنفعة المحرمة أو اشتراطها مرجعه إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه فيكون كل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم.
وفيه: أن منفعة الشئ هي الحيثية القائمة به الموجودة فيه، مثلا منفعة الدار ليست ما هو فعل الساكن فإنه من أعراضه لا من شؤون الدار، بل حيثية كونها مسكنا، وباستيفاء الساكن تخرج من القوة إلى الفعلية، وهذه الحيثية منشأ لانتزاع المالية من الدار وتكون مالا يبذل بإزائها المال، وعليه، فتعيين المنفعة المحرمة عليه لا يوجب وقوع الثمن بإزائها في