العنب الدالة على جواز بيعه ممن يعلم أنه يجعله خمرا.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال عليه السلام لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه (1) وصحيح، رفاعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال عليه السلام حلال السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (2).
وحسن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال عليه السلام إنه باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (3) ونحوها غيرها.
تدل على جواز الإعانة بعد إلغاء الخصوصية.
ولا يعارض هذه النصوص: النصوص الدالة على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا.
كحسن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام لا (4)، ونحوه غيره.
فإن ه ذه تختص بموردها لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن قال الله تعالى، " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. " (5) ويؤيده ما ذكرناه من الجمع ذيل حسن (6) ابن أذينة، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط، فقال عليه السلام لا بأس به، فإنه شاهد الفصل لتفصيله بين الأصنام والبرابط فالجمع بين نصوص العنب، ودليل حرمة الإعانة على فرض وجوده يقتضي الالتزام بعدم الحرمة في المقام وأمثاله.