لاحتمال استناده، إلى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها.
مع: أن الظاهر منه كون الموضوع ما فيه الفساد محضا، وكونه منهيا عنه بقول مطلق ولا يشمل ما فيه الجهتان كالمذياع.
الوجه الرابع: ما عن الفقه المنسوب إلى مولينا الرضا عليه السلام كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد، فحرام (1)، أي بيعه بقرينة ما قبله.
وفيه: أن الظاهر كون ذلك الكتاب رسالة عملية لفقيه، ذكرت فيها الفتاوى، والروايات بعنوان الافتاء.
وقد استدل لاعتباره بوجوه بينة الضعف عمدتها، إن أول من اطلع على هذا الكتاب السيد أمير حسين طاب ثراه، وهو أخبر بكون هذا الكتاب للإمام عليه السلام فيصدق في اخباره لكونه ثقة.
ولكن يرد عليه إن اخباره بذلك، إما أن يكون، لاخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد بكون الكتاب له عليه السلام، أو لحصول العلم له من القرائن، وشئ منهما لا يصلح لادراج الخبر في الأخبار المعتبرة.
أما الثاني: فلأن أدلة حجية الخبر مختصة بالخبر الحسي ولا تشمل ما لو كان المخبر عنه حدسيا كما في الفرض على ما حقق في محله.
وأما الأول: فلأن اخبار الثقتين إما أن يكون لحصول العلم لهما من القرائن فالكلام فيه هو الكلام في أخبار السيد، وإما أن يكون لسماعهما من غيرهما فغاية ما يكون حينئذ هو كون الخبر من الأخبار المرسلة غير المعتبرة.
وجمع من الأصحاب كالمجلسيين وغيرهما، وإن عملوا به، إلا أن مستندهم في العمل هي الوجوه الفاسدة ومثل هذا العمل لا سيما الواقع من متأخري المتأخرين لا يصلح