العلامة في التحرير، وابن إدريس، ويحيى بن سعيد، وفخر المحققين على النجاسة.
وفيه أولا: أنه غير محقق بعد ذهاب جمع من الأساطين إلى القول بالطهارة.
وثانيا: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
الوجه الثالث: النصوص الكثيرة، وقيل إن مجموعها يقرب من عشرين حديثا، و ألسنتها مختلفة.
منها: ما تضمن الأمر بغسل الثوب الذي أصابته خمر أو نبيذ.
كصحيح علي بن مهزيار الآتي، وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك (1) الحديث ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن الأمر بإراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر وغسل ما لاقته.
كخبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال عليه السلام يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله (2) ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن تنجيس النبيذ.
كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في النبيذ، ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا (3).
ومنها: غير ذلك مما ورد في الأخبار الكثيرة المستفيضة، التي لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام فلا مورد للمناقشة فيها من حيث السند.
وبإزائها، جملة من النصوص الظاهرة أو الصريحة في الطهارة قال الشيخ الأعظم في طهارته إنها تبلغ اثني عشر حديثا.
كصحيح علي بن رئاب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي