الواحد والحجران وإن حصل بهما النقاء، وإذا لم يحصل النقاء بثلاثة أحجار وجب عليه أن يمسح الموضع بأكثر من ذلك حتى يحصل النقاء.
ويكفي المسح بالخرق، ويكفي كل ما يقلع النجاسة، وينقي الموضع، وإن لم يكن حجرا ولا خرقة، ويتبع فيه ما ذكرناه في المسح بالأحجار.
وفي كفاية المسح بالأصابع اشكال فلا يترك الاحتياط بتركها.
ولا يكفي الحجر الواحد الكبير ذو الجهات الثلاث، ولا الخرقة الواحدة الكبيرة ذات ثلاثة أطراف، بل لا بد من المسح بثلاثة أحجار أو ثلاث خرق أو غيرها منفصلات.
ويشترط في الشئ الذي يمسح به أن يكون طاهرا، فلا يجزي المسح بالنجس ولا بالمتنجس إلا بعد تطهيره، وإذا مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر المخرج بالمسح وتعين غسله بالماء، كما تقدم.
[المسألة 308] لا تحصل الطهارة بالغسل بالماء، حتى يزيل عين النجاسة وأثرها كما ذكرنا، ويكفي في حصول التطهير بالمسح بالأحجار ونحوها أن يزيل العين وإن بقي الأثر، والمراد بالأثر الذي تجب إزالته بالغسل ولا يضر بقاؤه في المسح هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء.
ولا بد في المسح من إزالة الرطوبة من المخرج فإذا بقيت الرطوبة لم يحكم بالطهارة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى، فليست الرطوبة من الأثر الذي لا يضر بقاؤه.
[المسألة 309] يشترط في الشئ الذي يمسح به أن لا تكون فيه رطوبة مسرية كالطين والخرقة المبلولة، ولا تضر النداوة القليلة التي لا تسري.
[المسألة 310] إذا شك بعد خروجه من بيت الغائط أنه استنجى أم لا، بنى على عدم الاستنجاء، حتى إذا حصل له ذلك الشك وهو في أثناء الصلاة،