والمدة المنصوصة هي: أربعون يوما في الإبل، وثلاثون يوما في البقر، وعشرة أيام في الغنم، وخمسة أيام أو سبعة في البطة، وثلاثة أيام في الدجاجة، وفي غيرها يكفي زوال اسم الجلل عنه.
فإذا تم استبراء الحيوان على الوجه المتقدم ذكره حكم بطهارة بوله وروثه وعرقه وحل أكل لحمه وشرب لبنه وأكل بيضه إذا كان مما يبيض.
[المسألة 268] الحادي عشر من المطهرات: الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها، فإنه يطهر موضع النجو من نجاسة الغائط، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك وذكر شرائطه في مبحث الاستنجاء.
[المسألة 269] الثاني عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار الذي يتعارف خروجه من الحيوان حين يذبح أو ينحر، فإنه يوجب طهارة ما يبقى من الدم في ذلك الحيوان، وتراجع المسألة المائة والثانية.
[المسألة 270] الثالث عشر من المطهرات: غيبة الانسان المسلم.
وهي توجب الحكم ظاهرا بطهارته وطهارة ثيابه وفراشه وأوانيه وسائر توابعه إذا عرضت النجاسة على بعض هذه الأشياء قبل غيبته.
ويشترط فيه:
1 - أن يكون ذلك الانسان المسلم عالما بنجاسة الشئ قبل غيبته.
2 - وأن يجده المكلف بعد الغيبة يستعمل ذلك الشئ في ما يعلم هو بأن الطهارة شرط فيه كالصلاة فيه أو الأكل والشرب فيه.
3 - وأن يحتمل أن يكون قد طهر الشئ حال غيبته.
فيحكم المكلف بطهارة ذلك الشئ ظاهرا، فيلاقيه مع الرطوبة ويستعمله في ما يشترط فيه الطهارة إذا وجدت له بقية الشروط، وإذا لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة لا تكون الغيبة مطهرة.