[المسألة 305] يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط بما يسمى غسلا، ولا يكفي أقل من ذلك، ولا يجزي غير الماء عنه، ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى والخنثى، والكبير والصغير، ولا بد من الفصل بين الغسلتين، والأحوط - استحبابا - أن تكون المرتان بعد زوال النجاسة، فلا تعد الغسلة المزيلة، وإذا كان المخرج غير طبيعي تعين ذلك على الأحوط سواء كان معتادا أم غير معتاد.
ولا يجب ذلك مخرج البول عند الاستنجاء منه، نعم لا بد من الدلك إذا شك في خروج المذي ونحوه مع البول.
[المسألة 306] يتعين غسل مخرج الغائط بالماء إذا تعدى الغائط عن المخرج على وجه لا يصدق على غسله إنه استنجاء أو خرجت مع الغائط نجاسة أخرى دم أو غيره، أو أصابت المخرج نجاسة أخرى من الخارج فيتعين الغسل في هذه الصور ولا يكتفي بغير الماء.
وتطهيره في هذه الصور كتطهير غيره من أعضاء البدن المتنجسة، فلا تعد الغسلة المزيلة، ولا بد من تعدد الغسل إذا كانت النجاسة التي أصابت الموضع البول وكان التطهير منه بالماء القليل.
[المسألة 307] يتخير في مخرج الغائط إذا لم يتعد عن المخرج أو تعدى عنه قليلا لا يضر بصدق اسم الاستنجاء، ولم تخرج مع الغائط نجاسة أخرى، ولم تصب المخرج نجاسة من الخارج، ولو بملاقاة نفس الغائط بعد انفصاله عن المخرج، يتخير فيه مع اجتماع هذه الشروط بين أن يطهره بالماء أو بالمسح بالأحجار.
فإذا طهره بالماء كفاه أن يغسله حتى ينقيه من عين النجاسة وأثرها، ولو بغسلة واحدة، وإذا طهره بالأحجار وجب أن يمسح الموضع بالأحجار حتى ينقيه من عين النجاسة، فإذا حصل النقاء بحجر واحد أو بحجرين، وجب عليه أن يكمل المسح بثلاثة أحجار، ولا يكفي الحجر