وطهارة تلك الرطوبة المشتبهة إلا أن تعلم أنها بول. سواء استبرأت بعد البول أم لم تستبرئ.
[المسألة 300] مقطوع الذكر يستبرئ في ما بقي من عضوه، وتترتب على استبرائه الفائدة المذكورة.
[المسألة 301] يكفي في حصول الاستبراء للرجل وفي ترتب فائدته المذكورة أن يباشر المسحات عليه غيره، فتتولى زوجة الرجل مثلا أو مملوكته استبراءه.
[المسألة 302] إذا خرج منه البلل المشتبه وشك في أنه هل استبرأ بعد البول وقبل الاستنجاء أم لا، بنى على عدمه وحكم بنجاسة البلل الخارج منه وببطلان وضوئه إذا كان قد توضأ، حتى مع طول المدة، وحتى إذا كان من عادته الاستبراء.
[المسألة 303] إذا بال ولم يستبرئ ثم شك في أنه هل خرجت منه رطوبة مشتبهة أم لا، بنى على عدم خروجها منه، فإذا وجد في ثيابه رطوبة وشك في أنها قد خرجت منه أم أصابته من خارج، بنى على عدم خروجها منه.
[المسألة 304] إذا بال ثم خرج منه بلل تردد أمره بين أن يكون بولا أو منيا، فإن كان لم يتوضأ بعد بوله وقبل خروج البلل منه فهو محدث بالحدث الأصغر فعليه الوضوء خاصة إذا حضر وقت الصلاة، وإن كان قد توضأ بعد بوله وقبل خروج البلل منه أو لم يدر أنه هل توضأ بعد البول أم لا، فإن عليه في كلتا الصورتين أن يجمع بين الغسل والوضوء، ولا فرق في جميع الصور بين أن يكون قد استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.