[المسألة 293] يحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة ويستدبرها بمقاديم بدنه في حال التخلي، سواء كان في بناء أم في صحراء أم في غيرهما، ولا يكفي أن يميل بعورته عن القبلة أو عن دبرها، والأحوط لزوما أن لا يستقبل ولا يستدبر بعورته، وإن كان غير مستقبل ولا مستدبر بمقاديم بدنه.
والمراد بمقاديم البدن صدره وبطنه، فلا يمنع من إمالة وجهه مثلا إلى القبلة إذا كان غير مستقبل ولا مستدبر بالصدر والبطن، ولا دخل للركبتين في استقبال المتخلي واستدباره.
ويحرم عليه كذلك أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال الاستبراء والاستنجاء إذا علم أو ظن ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط في الاستبراء أو الاستنجاء، وإذا لم يعلم بذلك أو يظن لم يحرم.
وإذا جهل القبلة وترددت بين نقاط معينة انحرف عن تلك النقاط وإذا جهل القبلة مطلقا عمل بالظن، فإذا لم يحصل له الظن سقط عنه التكليف وصح له التوجه إلى أي جهة شاء.
[المسألة 294] من يتواتر بوله أو غائطه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا تخلى على النحو المتعارف، ولا يحرم عليه في غير ذلك، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك بقدر الامكان.
[المسألة 295] الأحوط للقائم بتربية الطفل أن لا يقعده للتخلي مستقبلا ولا مستدبرا، ولكن لا يجب منع الطفل ولا المجنون إذا استقبلا القبلة أو استدبراها عند التخلي.
[المسألة 296] يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذن مالكه إلا أن يعلم بالرضا، ويحرم على قبور المؤمنين إذا أوجب ذلك هتكا لهم.