[المسألة 287] لا يجوز للمالك أن ينظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة لغيره، أو في العدة منهما، ولا يجوز لها النظر إليه.
ولا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها كأخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها، وأخت مملوكته الموطوءة بالملك.
وأخت الأمة المحللة له، وبالعكس. ولا يجوز لكل واحد من المالكين أن ينظر إلى عورة الأمة المشتركة بينهما ولا يجوز لها النظر إلى عورتيهما.
[المسألة 288] لا يجوز النظر إلى عورة الغير في الماء الصافي ولا في المرآة العاكسة ولا من وراء الزجاج.
[المسألة 289] إذا رأى عورة مكشوفة، وشك في أن المرأة ذات العورة زوجته أم أجنبية حرم عليه النظر إليها ووجب عليه الغض عنها حتى يتحقق له إنها زوجته أو أمته، وإذا رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة طفل مميز أو غير مميز فالأحوط له ترك النظر.
[المسألة 290] لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينظر إلى دبر الخنثى، وأما النظر إلى قبلها، فإن كان الناظر إليها من محارمها حرم عليه أن ينظر إلى كل من التي الذكورة والأنوثة فيها، وإن كان أجنبيا حرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيها وحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة الأنثى فيها، والأحوط الترك في الجميع.
[المسألة 291] يستحب أن يستر السرة والركبة وما بينهما.
[المسألة 292] إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير لعلاج أو غيره جاز له ذلك ووجب عليه أن يقدر الضرورة بقدرها فلا يحل له أكثر مما تتأدى به الضرورة.