أو رائحة الغائط مثلا إذا زالت عينهما، إلا أن يشك في زوال العين فلا تتحقق الطهارة.
ولا يعتبر أن يكون زوال النجاسة بالغسل بالماء، فإذا أزيلت عينها بمزيل آخر ثم غسل المتنجس بالماء على الوجه المطلوب تحقق التطهير.
[المسألة 207] يشترط في التطهير بالماء أن يكون الماء طاهرا، ولا يضره أن يحكم بنجاسته بوصوله إلى الشئ المتنجس إذا كان ماء قليلا فإذا تم غسله به على الوجه المطلوب حكم بطهارة الشئ وإن أصبح الماء المغسول به نجسا، فالمراد بالشرط أن يكون الماء طاهرا قبل استعماله في التطهير وأن لا تطرأ عليه نجاسة أخرى حين الاستعمال، وعلى هذا فلا يصح التطهير بغسالة سائر النجاسات عدا ماء الاستنجاء كما تقدم بيانه في الماء المستعمل.
[المسألة 208] يشترط في حصول التطهير بالماء أن يكون الماء مطلقا، فلا تتحقق الطهارة بالغسل بالماء المضاف وإن طرأت عليه الإضافة حين الاستعمال، فإذا تنجس الثوب المصبوغ وأريد تطهيره بالماء القليل اشترط في طهارته أن يكون الماء مطلقا حتى حال عصر الثوب من الغسالة، ونتيجة ذلك أن الماء إذا تلون بالصبغ وخرج بذلك عن الاطلاق لم تتحقق الطهارة للثوب ما دام كذلك إلى أن يخف اللون بتكرر الغسل ويحصل الشرط، وإن غسل بالماء المعتصم كفى في طهارته أن يستولي الماء على جميع أجزائه وهو مطلق، ولم يضره أن يصبح الماء مضافا بعد عصره، ولا يتنجس الماء المضاف بذلك.
[المسألة 209] يشكل بل يمنع تطهير القند بالماء القليل إذا تنجس ظاهره فضلا عما إذا تنجس باطنه، وكذلك السكر والملح، وكل شئ لا ينفذ فيه الماء حتى يكون مضافا، بل يحكم بنجاسة باطنه أيضا بوصول الماء المضاف المتنجس إليه، ويمنع كذلك تطهيره بالماء المعتصم إذا تنجس