[المسألة 181] لا فرق بين المسجد العامر وغيره في الحكم، فيحرم تنجيسه إذا كان خرابا ويجب تطهيره إذا تنجس، وإذا غصب المسجد فجعل طريقا أو دارا أو غير ذلك، ففي عموم الحكم له اشكال ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 182] إذا علم بنجاسة أحد المسجدين وجب عليه تطهيرهما معا، وكذلك إذا علم بنجاسة أحد الموضعين من المسجد.
[المسألة 183] إذا لم يستطع المكلف تطهير المسجد بنفسه وجب عليه أن يعلم غيره بالنجاسة إذا احتمل حصول التطهير باعلامه.
[المسألة 184] وبحكم المساجد المشاهد المشرفة فيحرم تنجيس أرضها وبنائها وبلاطها، ويحرم تنجيس القبور المعظمة وما عليها من صناديق وأضرحة، وثياب، وما حولها من حرم وأروقة، ويجب تطهيرها من النجاسة - على الأحوط - وخصوصا إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتكا لحرمة المشهد.
وكذلك الحكم في المصحف الشريف فيجب تطهير ورقه وخطه إذا عرضت له النجاسة بل يجب تطهير جلده وغلافه إذا استلزم بقاء النجاسة مهانة المصحف وهي أعم من الهتك كما ذكرنا.
وتحرم كتابته بالحبر النجس، وإذا كتب به وجب محوه فإذا لم يمكن محوه وجب تطهير ظاهره.
وكذلك التربة الحسينية وتربة الرسول (ص) وسائر الأئمة (ع) المأخوذة من قبورهم فيجري فيها حكم المشاهد المتقدم.