[المسألة 1324] يستحب التكبير لكل واحد من الركوعات، ولرفع الرأس منه، إلا الركوع الخامس والركوع العاشر، فيستحب بعد رفع الرأس منهما أن يقول: سمع الله لمن حمده.
[المسألة 1325] يستحب القنوت في صلاة الآيات خمس مرات، قبل الركوع الثاني، والرابع، وقبل السادس، والثامن، والعاشر، ودون ذلك في الاستحباب أن يقنت قبل الركوع الخامس، والعاشر، ويأتي بالأول منهما برجاء المطلوبية، وأدنى من ذلك في الفضل أن يقنت قبل الركوع العاشر فقط.
[المسألة 1326] يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الآيات، سواء كانت الآية في الليل أم في النهار، حتى في كسوف الشمس على الأصح.
[المسألة 1327] يستحب الاتيان بها جماعة، سواء كانت لكسوف أحد النيرين أم لغيرهما، وسواء احترق القرص كله في الكسوفين أم لا، ويتأكد استحباب الجماعة فيها مع احتراق القرص.
[المسألة 1328] يستحب التطويل في صلاة الآيات وخصوصا في كسوف الشمس، حتى للإمام في صلاة الجماعة.
[المسألة 1329] يستحب أن يقرأ فيها بالسور الطوال، كسورة الحجر، والكهف، والأنبياء، وسورة النور، والروم، إذا اتسع الوقت لذلك، ويستحب أن يكون كل من قنوته وركوعه وسجوده بمقدار قراءته في الطول، ويستحب أن يختار اكمال السور في كل قيام على التبعيض فيها والتفريق.