بأنه مسافر وبأن حكم المسافر هو قصر الصلاة، كانت صلاته باطلة، فتجب عليه إعادتها إذا كان في الوقت ويجب عليه قضاؤها إذا كان بعد الوقت، إلا إذا كان في أحد المواضع الأربعة التي يتخير فيها بين القصر والتمام فتصح صلاته.
[المسألة 1290] إذا صلى المسافر تماما في موضع يجب فيه القصر وكان جاهلا بأن حكم المسافر هو وجوب التقصير كانت صلاته صحيحة، سواء كان عالما بأنه مسافر أم جاهلا بذلك أم ناسيا للسفر أم مترددا فيه، فلا إعادة عليه ولا قضاء.
ويختص الحكم المذكور بما إذا كان جاهلا بأصل الحكم وهو وجوب التقصير على المسافر، فلا يعم من أتم جاهلا ببعض الخصوصيات وسيأتي التنبيه عليه في المسألة الآتية.
[المسألة 1291] إذا أتم المسافر صلاته في موضع يجب عليه فيه التقصير وكان يعلم أصل الحكم ولكنه يجهل بعض الخصوصيات كانت صلاته باطلة.
ومن أمثلة ذلك أن يتم صلاته لأنه يجهل أن المسافة الملفقة من الذهاب والإياب حكمها حكم المسافة الممتدة في وجوب التقصير، ومن أمثلة ذلك أن يتم صلاته لأنه يجهل أن العاصي بسفره يجب عليه التقصير في رجوعه إذا لم يكن متلبسا بالمعصية، أو أن العاصي بسفره يجب عليه القصر إذا عدل عن المعصية فقصد الطاعة، ومن أمثلة ذلك أن يتم صلاته في منزل أخيه أو قريبه لأنه يعتقد أنه بحكم وطنه، إلى غير ذلك من الخصوصيات، فتجب عليه إعادة الصلاة إذا كان في الوقت ويجب عليه قضاؤها إذا كان بعد الوقت.
[المسألة 1292] إذا أتم المسافر صلاته في موضع التقصير وكان يعلم حكم السفر ولكنه يجهل بأنه مسافر كانت صلاته باطلة، ومثال ذلك ما إذا اعتقد