المسجد، وقد حضر وقت الصلاة، فإذا ترك إزالة النجاسة وقدم الصلاة مع سعة وقتها أثم بذلك، وإن كانت صلاته صحيحة على الأقوى، ولا يخلصه من الإثم أن يصلي في مكان آخر.
وإذا اشتغل أحد بتطهير النجاسة وكان قادرا على ذلك جاز لغيره أن يبادر إلى الصلاة، وإن لم يتم الأول عمله بل وإن لم يبدأ به ما لم يكن متراخيا في تأدية الواجب.
وإذا كان وقت الصلاة ضيقا وجب تقديمها.
[المسألة 177] إذا علم بنجاسة المسجد وهو في أثناء الصلاة وجب عليه اتمامها إذا كان ذلك لا ينافي الفورية العرفية لإزالة النجاسة، وإلا أبطل صلاته مع سعة وقتها وبادر إلى إزالة النجاسة، وخصوصا إذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة ثم غفل وصلى، ولكنه إذا ترك الإزالة وأتم صلاته كانت صحيحة على أي حال.
[المسألة 178] وجوب إزالة النجاسة عن المسجد كفائي يعم من علم بها من المكلفين القادرين ولا يختص بمن نجسها أو كان سببا لتنجيسها، وإذا توقف تطهيره من النجاسة على مال وجب بذله إلا إذا أوجب الحرج أو الاضرار بحاله، ولا يضمنه من كان سببا للتنجيس.
[المسألة 179] إذا توقف تطهير المسجد من النجاسة على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وجب ذلك إذا كان الحفر أو التخريب يسيرا لا يضر بالمسجد ولا يمنع من الصلاة فيه، ووجب ذلك أيضا إذا وجد متبرع بطم أرضه وتعمير خرابه وإن كان كثيرا، وإلا فهو مشكل بل ممنوع.
[المسألة 180] إذا استلزم تطهير المسجد من النجاسة أن يتنجس بعض المواضع الطاهرة منه، فلا مانع منه إذا طهر بعد ذلك.